ويؤخذ من المجتمع بنسبتها ( 1 ) .
وهذا الطريق منسوب إلى المصنّف ، وعبارته ( 2 ) هنا وفي الدروس لا تدلّ عليه .
وفي الأكثر ( 3 ) يتّحد الطريقان ، وقد يختلفان في يسير ( 4 ) ، كما لو
شرح
عدد 2 من الأولى وعدد 2 / 1 4 من الثانية ، فتحصل 2 / 1 6 وينصّف ويبقى عدد 1 / 4 3 ، وقد مرّ تفصيله .
( 1 ) الضمير في قوله « بنسبتها » يرجع إلى القيم ، والمراد نسبة مجموعها .
( 2 ) يعني أنّ عبارة المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب وكذا في كتابه ( الدروس ) لا تدلّ على هذا القول المنسوب إليه ، وقد أشرنا إلى وجه عدم دلالة عبارته هنا على القول المنسوب إليه في الإيضاح المذكور ذيل الهامش 8 من ص 261 - 264 في قولنا « والحال أنّ العبارة - كما ترى - لا تدلّ على ذلك ، لأنّ فيها تصريحا بتنصيف القيمتين والشارح لم يتعرّض في مقام تحصيل النسبة بعد جمع القيمتين لتنصيفهما . . . إلخ » ، راجعه يفدك إن شاء اللّه تعالى .
( 3 ) أي في أكثر المسائل والموارد تكون النتيجة الحاصلة من إعمال الطريقين متّحدة .
( 4 ) يعني وقد يختلف الطريقان في يسير في بعض الموارد ، وقد أوضحناه في الإيضاح المذكور ذيل الهامش 8 من ص 261 - 264 في المثال الأوّل ، وهو تقويم البيّنة الأولى الصحيح باثني عشر والمعيب بعشرة ، وتقويم بيّنة الثانية الصحيح بثمانية والمعيب بخمسة ، فبناء على الطريق الأوّل يؤخذ من الثمن - وهو اثنا عشر - ربعه وهو عدد الثلاث ، وبناء على الطريق الثاني يؤخذ من الثمن ثلاثة وربع ، فيزيد هذا الطريق على الطريق الأوّل بمقدار الربع ، وهو المراد من قوله رحمه اللّه « وقد يختلفان في يسير » .