وعن يحيى بن سليمان المازني عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : من زار قبر ولدي علي كان عند اللّه كسبعين حجّة مبرورة . قال : قلت : سبعين حجّة ؟ ! قال : نعم وسبعين ألف حجّة . قال : قلت : سبعين ألف حجّة ؟ ! قال : ربّ حجّة لا تقبل ، من زاره وبات عنده ليلة كان كمن زار اللّه في عرشه . . . الحديث « 1 » .
استحباب زيارة الهادي والعسكري والمهدي عليهم السّلام من داخل أو خارج
عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما لمن زار واحدا منكم ؟ قال :
كمن زار رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 2 » .
وعن أبي هاشم الجعفري قال : قال أبو محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليهما السّلام :
قبري بسرّمنرأى أمان لأهل الجانبين .
وقد فسّر العلّامة المجلسي الأول كلمة « أهل الجانبين » بالشيعة وأهل السنّة ، وقال : إنّ فضله عليه السّلام يعمّ الموالي والمعادي .
وقال الشيخ رحمه اللّه : المنع من دخول الدار هو الأحوط والأولى لأنّ الدار قد ثبت أنها ملك للغير ولا يجوز لنا أن نتصرّف فيها بالدخول ولا غيره إلّا بإذن صاحبها .
قال : ولو أنّ أحدا يدخلها لم يكن مأثوما خاصّة إذا تأوّل في ذلك ما روي عنهم عليهم السّلام من أنهم جعلوا شيعتهم في حلّ من مالهم ، وذلك على عمومه .
وقد روي في ذلك أكثر من أن يحصى ، وقد أوردنا طرفا منه في باب الأخماس ، انتهى « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 10 ص 443 ب 87 من أبواب المزار ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 10 ص 448 ب 90 من أبواب المزار ح 1 .
( 3 ) التهذيب : ج 6 ص 94 ب 44 من كتاب المزار .