الخلع
وهو : نوع من الطلاق يعتبر فيه كراهة الزوجة للزوج كما يعتبر فيه جميع ما تقدم من شرائط صحة الطلاق مضافا إلى ما يأتي . ويقع الخلع بقوله : « أنت طالق على كذا » و « فلانة طالق على كذا » وبقوله : « خلعتك على كذا » أو « أنت مختلعة على كذا » أو « فلانة مختلعة على كذا » وإن لم يلحق بقوله : ( أنت طالق ) أو ( هي طالق ) وإن كان الأحوط إلحاقه به ولا يقع بالتقايل بين الزوجين .
( مسألة 48 ) : يشترط في الخلع أمور :
( 1 ) الفدية ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه .
( 2 ) أن تكون الفدية معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة .
( 3 ) أن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها ، سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره ، ويجوز أن تكون الفدية أكثر من المهر وأقلّ منه ومساوية له .
( 4 ) كراهة الزوجة للزوج فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية ، والأحوط أن تكون الكراهة بحدّ يخاف منها الوقوع في الحرام .
( 5 ) عدم كراهة الزوج لها .