تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الأحكام الشرعية — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها واغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ، وأما إذا كان منشأ الكراهة شيئا غير ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعا .