ما إذا آجر من عليه الخيار العين من غير ذي الخيار بدون اذن من له الخيار ، وح كيف ساغ للمصنف ( ره ) عن تعقيب ما هو ليس بمورد للخلاف بالتعليل بأن من عليه الخيار قد ملك العين ملكية مطلقة إلخ ، ثم نقل فيه خلاف المحقق القمي والظاهر واللّه العالم ، أن في العبارة سقطا فكأنه لما ذكر الوجهان ، في الشق الأول وهو فرض إجارة العين بغير إذن ذي الخيار ثم ذكر الشق الثاني وحكم فيه بعدم بطلان الإجارة بالفسخ ثم ذكر وأما الشق الأول فالأظهر والأقوى هو صحة الإجارة وعلله بما ذكره إلى آخر كلامه ، والّا فالشق الثاني ليس مورد التكلم أصلا فضلا عن مخالفة القمي في ذلك ، ولذا لم يستشكل فيه فيما بعد أيضا من حيث بطلان الإجارة وعدمه وانما تكلم فيه من حيث كون الإذن إسقاطا للخيار وعدمه ، ومع عدم كونه مسقطا فهل يسقط بالتصرف أو لا .
الجهة الثانية : أنه ذكر المصنف ( ره ) وجهان فيما إذا آجر من عليه الخيار العين للأجنبي بدون اذن من له الخيار
ثم اختار صحة ذلك من جهة أن من عليه الخيار انما آجر العين في زمان كان مالكا لها في ذلك الزمان ملكية مطلقة مستعدة للدوام ومن نماء تلك الملكية المطلقة المنفعة الدائمة ، فإذا استوفاها المشتري بالإجارة فلا وجه لرجوعها إلى الفاسخ ، بل يعود الملك اليه مسلوب المنفعة في مدة الإجارة نظير البيع بعد الإجارة فإن العين تكون ح ملكا للمشترى مسلوب المنفعة في مدة الإجارة ثم ذكر الفارق بين المقام وإجارة البطن الأول العين الموقوفة ( على البطون على حساب البطن بعد البطن ) أزيد من مدة عمرهم فإنه تبطل الإجارة هنا بموت البطن الأول بخلاف ما نحن فيه ، فان الفارق هو أن البطون المتأخرة انما تلقوا العين الموقوفة من أصل السبب وهو الواقف دون البطن الأول فلا يكون البطن الأول مالكا للانتفاع بالوقف أزيد من مدة حياته لكونه أي البطن