تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
عليه الخيار في مدة الإجارة ولمن له الخيار بعد الفسخ واذن فلا دلالة لكلامه على سقوط خياره كما إذا صرح بذلك فإنه ليس فيه محذورا أصلا فافهم . فما ذكره المصنف من دلالة الإذن عرفا على السقوط ممنوع على إطلاقه وانما هو يدل على ذلك في الصورة الأولى دون الثانية كما لا يخفى .

وحاصل الكلام أن من جملة الفروع التي ذكرها المصنف أنه هل يجوز إيجار العين في زمان الخيار أو لا ،

وتحقيق هذه المسألة في ضمن جهات

الأولى : فيما يرجع إلى عبارة المصنف

حيث إنه ذكر أولا في مطلع كلامه أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار فيه وجهان ، من كونه ملكا له فيكون التصرف صادرا من أهله وواقعا في محله فيحكم بصحة الإجارة ومن كون العين متعلقة لحق الغير فيحكم ببطلان هذا التصرف فان الفاسخ مسلط لأخذ العين ومع ذلك فلا وجه للحكم بصحة الإجارة فإنه بعد ما أخذ الفاسخ العين من المستأجر لا يبقى مجال لصحة الإجارة فإن صحتها متوقفة على أن يأخذ المستأجر العين لاستيفاء المنفعة منها ثم ذكر أنه لو آجر العين باذن من له الخيار أو من نفس ذي الخيار ثم فسخ ذي الخيار فلا تبطل الإجارة ثم بعد أسطر ذكر أنه لا شبهة في نفوذ التصرف إذا كان الإيجار بإذن من له الخيار وانما الكلام في أنه هل يكون ذلك الاذن موجبا لسقوط الخيار أو لا وعلى القول بعدم سقوطه بالاذن فهل تبطل الإجارة بنفس التصرف المتحقق في الخارج أولا ، فيعلم من ذلك أن ما ذكره من أنه لو آجر العين باذن من له الخيار أو من نفس ذي الخيار ففسخ لا تبطل الإجارة أمر مسلم فلا شبهة فيه وكان هذا ليس موردا للإشكال بين الفقهاء ، بل الظاهر أن كلام المحقق القمي أيضا ليس في هذه الصورة وانما مورد الخلاف ومورد كلام القمي هو الشق الأول أعني
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 491 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي