تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ذلك التصرف الذي به تحصل الملكية والزوجية ، ففي المقام أن الملكية إنما تحصل بنفس التصرف الخارجي فيتحققان في زمان واحد وان كان التصرف متقدما على الملكية من حيث الرتبة . وعلى الجملة قد يقال بأن المستفاد من الآية الشريفة أن حلية الأمة بحيث يجوز التصرف فيها لا بدّ وأن تكون مترتبة على الملكية بحيث أن تحرز الملكية في الرتبة المتقدمة ثم يجوز التصرف الخارجي فيها وكك في الأعيان الأخر التي وقعت مبيعة أو ثمنا بأن يقال أن جواز التصرف فيها تكليفا مترتبة على تحقق الملكية قبل ذلك والّا فلا يجوز التصرف تكليفا وان حصلت الملكية والتصرف في زمان واحد نظير أن يقال أن جواز التصرف في المرأة مترتب على تحقق الزوجية قبل هذه المرتبة وعليه فلا يجوز التصرف التكليفي في المال المنتقل عنه بحيث يحصل الفسخ والملكية بذلك فإذا قلنا بذلك فالحرمة باقية على حالها وان حصل الفسخ بالتصرف كما هو واضح . وكنظير ما ورد أن الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجسه شيء أن الظاهر هو أن تكون الكرية متحققة قبل تحقق الملاقاة بحيث لو كانت الكرية متحقق حين تحقق الملاقاة يحكم بالنجاسة لأجل ملاقاة النجاسة بما ليس بكرّ فان ظاهر قوله عليه السلام الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجسه شيء أن الكرية لا بدّ وان يتحقق قبل الملاقاة بالنجاسة قبلية رتبية . وأخرى نقول بأنه يكفي في جواز التصرف في الأموال كونها مملوكا للمتصرف ولو كانت الملكية حين زمان التصرف كما في حصول طهارة البدن والغسل بالغسلة الأولى فيما إذا كان البدن متنجسا بنجاسة لا يحتاج تطهيرها إلى تعدد الغسل فإن الأقوى حصول التطهير والغسل عن النجاسة أو عن غيرها بهذه الغسلة الوحدة كما ذكرناه في حاشية العروة إلّا إذا كانت النجاسة مما يحتاج تطهيرها إلى تعدّد الغسل فإنه لا