تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
من البائع فهو والّا فيأخذ البقية من التركة التي ورثتها الوارث لما عرفت من عدم الفارق بين الدين السابق على الموت أو اللاحق به فان جميع ذلك لا بدّ وان يخرج من التركة . وان كانت العين باقية وانتقلت التركة إلى الورثة التي من جملتها تلك العين ثم فسخ الوراث أو المشتري العقد وح كان المبيع الذي اشتراه المشتري من الميت قبل الموت من جملة التركة وهل يكون عين الثمن منتقلا إلى المشتري بالفسخ كما هو قانون الفسخ فإنه يقتضي رجوع كل من العوض والمعوض إلى ملك من خرج من ملكه أو لا ، بل يكون الثمن من جملة التركة لانتقاله إلى الورثة قبل الفسخ وان طرأ الفسخ على العقد بعد ذلك فلا بدّ وأن يكون من جملة ديون الميت فيخرج من التركة التي من جملتها الثمن المذكور لا عن عين الثمن فقط ، كما عرفت ، ربما يقال بالثاني كما ذكرناه سابقا وبينّا عليه بدعوى انتقال التركة إلى الورثة مع عدم الدين ومن الواضح أن الثمن كان ملكا للميت فينتقل إلى الورثة والفسخ انما نحقق بعد كون الثمن ملكا للورثة فلا معنى لعوده إلى الميت بعد فسخ العقد حتى يعود إلى ملك المشتري بقانون الفسخ . ولكن الظاهر هو الاحتمال الأوّل وأنه إذا فسخ العقد اما بفعل الورثة أو بفعل المشتري يرجع كل من العوض والمعوض إلى مالكه الأول مع بقاء العين ولو في ملك الورثة كما هو قانون الفسخ ولا ينتقض قانونه بانتقال التركة إلى الورثة كما هو واضح . والسرّ في ذلك أن مقتضى أدلة الإرث لفظية كانت أو لبية ليس أزيد من كون ما يملكه الميت على أي كيفية كان منتقلا إلى الورثة فإن كان يملك أمواله بالملكية المطلقة تنتقل تلك الأموال بتلك الكيفية إلى الورثة وان كان مالكا لها بالملكية المقيّدة ينتقل اليه كك فان الدليل دل أن ما تركة الميت