تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وما ذكره من الفارق غير تام . نعم ، ذكر صاحب الحدائق هذا الشرط واستدل عليه بروايتين فسيأتي الكلام في ذلك في النقد والنسية ، بل صرح في التذكرة بجواز اشتراط أن يقف المشتري المتاع على البائع وعلى عقبه فأي فرق بين هذا وسابقه أي اشتراط بيعه على البائع بل هذا مثل النذر والعهد كقولك للّه علىّ كذا ، ان كان كذا ، والانصاف أن هذا الاشتراط لا بأس به فلا يكون موجبا للمحال فتحصل أنه لم نجد صغرى لما ذكره العلامة وان كانت الكبرى صحيحة كما هو واضح ، نعم ، لو كان الشرط راجعا إلى كون المبيع للبائع بهذا البيع بحيث يكون الإيجاب قبولا لبيع المشتري المبيع المأخوذ من البائع له ويكون قبول المشتري بيع البائع إيجابا للبيع الثاني لزم ما ذكر ومع شرط النتيجة ان كان قصدهما كون المبيع له فعلا يكون بيع ما ليس عنده وان كان المراد كون المبيع له بعدا لزم التعليق فهو باطل بالإجماع ، ولكنه أجنبي عن صورة الاشتراط المذكور كما عرفت فان الشرط المذكور لا بأس به أصلا ، ودعوى الإجماع على هذا الاشتراط باطل جدا فان هذا من العلامة ومن بعده فكيف يمكن دعوى الإجماع فيه .

قوله : الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد .

أقول : ذكر الفقهاء رضوان اللّه عليهم أن من جملة الشروط لصحة الشرط في ضمن العقد أن يكون الشرط مذكورا في ضمن العقد والّا فلا يكون واجب الوفاء . وتحقيق ذلك أن الشروط التي لا يذكر في العقد قد تكون من الشروط الضمنية كانصراف العقد إلى كون النقد بلديّا وكون التسليم في بلد البيع وهكذا وقد تقدم الكلام فيها وقلنا أن معنى الشرط الضمني هو أن لا يكون اعتباره محتاجا إلى الذكر ، بل يكون معتبرا في العقد سواء ذكر أم