فيه .
وأخر يكون المشتري مثلا أصلا والبائع وكيلا وح فالوكيل قد يكون وكيلا في البيع حدوثا وبقاء وقد يكون وكيلا في البيع حدوثا فقط لا بقاء .
وعلى الأول فإذا ادعى البائع كونه وكيلا من قبل الموكل فح قد يعلم المشتري بالحال ويعلم أنه وكيل من قبل الموكل حتى حين العقد وقد لا يدرى بذلك وانما البائع يدعى كونه وكيلا من قبل البائع بعد ادعى المشتري في كون المبيع معيوبا أما إذا كان الوكيل وكيلا حدوثا وبقاء .
فتارة يعلم البائع بوكالته وأخرى لا يدرى ذلك كما عرفت وعلى الأول فللبائع أن يرجع إلى أي منهما شاء من الموكل أو البائع فإن كل منهما طرف الدعوى أما المالك الموكل فلكونه مالكا وأما الوكيل فلان المال تحت يده وله التصرف في ذلك كالوكيل في المضاربة وهو بمنزلة المالك في جميع الأحكام المترتبة على البائع وعلى هذا فإن أنكر كل من الوكيل والموكل كون المبيع معيوبا فتجري هنا الأحكام المتقدمة فللمشتري ان يحلف الوكيل على ذلك أو الموكل ، فأي منهما حلف سقط حق المشتري في الظاهر واقعا كما عرفت ، فإذا أنكر أحدهما العيب ولكن اعترف الآخر بذلك فإن كان المعترف هو المالك فواضح ، وان كان هو الوكيل فكذلك أيضا ، فإنه ليس أجنبيا عن الموكل حتى يكون اعترافه اعترافا في حق الأجنبي ، بل كان اعترافه اعترافا في حق المالك فان يد الوكيل هو يد المالك ، هذا إذا كان الوكيل وكيلا عن المالك حدوثا وبقاء مع علم المشتري بكونه وكيلا عن المالك كذلك وأما إذا لم يعلم المشتري بالحال وانما البائع بعد مراجعة المشتري إليه يقول انى وكيل من قبل الفلان فتارة يقطع المشتري بأن البائع يكذب ويمنائه ان يرفع الدعوى إلى شخص آخر وأخرى لا يعلم بكذبه .
وعلى تقدير عدم العلم بكذبه والموكل أيضا يعترف بكونه وكيلا من
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 204
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٢٠٤