Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 416

Contributors:

P.416
في ذلك بين ان يكون العموم استغراقيا كان يكون الحكم ثابتا لكل فرد فرد من الفعل المتقدر بالزمان بحيث يكون لكل منها حكم مستقل أو يكون العموم مجموعيا بحيث يلاحظ مجموع الافراد مجموعا ويجعل لها حكم واحد بحيث يكون كل فرد جزء للموضوع كقول المولى أكرم هؤلاء العشرة فإن الحكم هنا ثابت للمجموع من حيث المجموع فإذا شككنا في أن الخارج عن تحت هذا الحكم هو دائمي أو مقيد بيوم الجمعة فنتمسك بعموم العام وأيضا لا يفرق بين كون الحكم إيجابيا أو تحريميا وعليه فإذا ورد على الحكم تقييد أو تخصيص بالنسبة إلى جزء في العام المجموعي وبالنسبة إلى فرد في العام الاستغراقي وشككنا في خروج فرد آخر أو خروج . الجزء دائما أو في ساعة فيتمسك بعموم العام أو بإطلاقه فرد المشكوك فليس المورد من مورد التمسك بالاستصحاب والوجه في ذلك ان الحكم في جميع هذه الصور وارد على الزمان سواء كان الزمان قيدا للحكم أو ظرفا فعلى كل لا يجرى الاستصحاب اما إذا كان قيدا فلان الاستصحاب فيه من قبيل اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر واما إذا كان ظرفا فلان الأصول اللفظية لا يجرى مع الأصل اللفظي الحاكم عليها . واما إذا لم يكن الحكم متعلقا بالفعل كالأحكام الوضعية وان كان ذلك حاصلا من فعل المكلف فيلاحظ العموم أو الإطلاق بالنسبة إلى نفس الحكم المجعول فيتمسك بالإطلاق أو العموم لورود الحكم في ذلك أيضا على الزمان لأن الظاهر أن الحكم المجعول انما جعل مطلقا فالملكية المجعولة أو الزوجية المجعولة إنما جعلنا مطلقتين سواء كان ملحوظا بعنوان الاستغراق كما إذا لوحظت هنا أحكام متعددة بحسب قطع الزمان بحيث يلاحظ هنا ملكية متعددة منضمة بعضها إلى بعض أو