Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 415

Contributors:

P.415
قال المولى مثلا أمضيت الزوجية المستمرة أو الملكية المستمرة فان الاستمرار يستفاد من القيد ومن دال آخر فإنه أيضا إذا شككنا في مورد في ارتفاع الحكم عن فرد بعد التخصيص إلى الأبد أو موقتا فنتمسك بعموم العام أو بإطلاق المطلق لان الحكم والاستمرار كلاهما يستفاد من دليل واحد وان كان الدال متعددا وتعدد الدال غير استفادة الاستمرار بدليل آخر المانع من التمسك بالعموم والا فلا طلاق دائما يستفاد من مقدمات الحكمة فلو كان مجرد تعدد الدال ولو في دليل واحد مانعا عن التمسك بالإطلاق أو العموم لكان لازم ذلك عدم جواز التمسك بالإطلاق في مورد أصلا في الفرد المشكوك بعد التخصيص كما هو واضح . وعلى الجملة حيث إن متعلق الأحكام الوضعية ليس هو الفعل ليتقدر بالزمان بل هو أمر موجود مستقل أجنبي عن الفعل فيلاحظ فيه الاستمرار وعدمه وعليه فإن كان الاستمرار مستفادا من دليل خارجي بحيث يكون الاستمرار واردا على الحكم فلا يجوز التمسك بالعام فالمورد مورد الاستصحاب كما ذكره المصنف وان كان مستفادا من إطلاق الدليل أو عمومه بحيث يكون المنشأ مطلقا بالنسبة إلى الافراد كما عرفت فلا بأس بالتمسك إلى الإطلاق أو العموم الدال على إطلاق المنشأ وعمومه بالنسبة إلى كل فرد عرضيا كان أو طوليا وان كان ذلك الإطلاق مستفادا من مقدمات الحكمة . وحاصل الكلام من الأول ان الحكم قد يكون متعلقا بفعل المكلف وقد لا يتعلق بفعل المكلف بل يلاحظ منحازا عنه ومستقلا في نفسه ، اما الأول فكالاحكام التكليفية فإنها متعلقة بأفعال المكلفين فيكون متقدرا بالزمان فيلاحظ العموم أو الإطلاق في نفس الحكم باعتبار متعلقة ولا يفرق