ذلك بناء على اعتبار قيمة يوم الفسخ بل يتعين ح الرجوع إلى الطرف سواء سواء كان هو الغابن أو المغبون لأن المال وان كان في ذمة المتلف أيضا الّا أنه قد أتلف هو ما ليس للفاسخ قبل الفسخ بل لطرفه فيكون الأجنبي ضامنا للمالك . الفعلي دون المالك الأصلي والمالك الأصلي يطلب مصداق مالية يوم الفسخ فلا يشتغل بقيمة يوم الفسخ الّا الطرف لا المتلف لكونه مكلفا بأداء قيمة يوم التلف أو يوم الأداء وما ذكرناه أوضح بناء على كون الطرف ضامنا لنفس العين بمقتضى دليل اليد واللّه العالم بالأحكام ورسوله وخلفائه الكرام صلوات اللّه عليه وعليهم إلى يوم القيامة
قوله مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضة مالية
بناء على الاستناد في ثبوته في البيع إلى نفى الضرر
أقول لم يقع التعرض لثبوت هذا الخيار في غير البيع في كلمات الأصحاب كما وقع التعرض بجريان خيار الشرط في غيره ولكن عدم تعرضهم لذلك لا يكشف عن اعتقادهم بعدم جريانه في غير البيع أو جريانه فيه وأما تعرضهم لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع من جهة ذهاب بعض العامة إلى جريانه في ما عدا البيع أيضا . ثمّ انه لا دليل بالخصوص على جريانه في غير البيع أو عدم جريانه فيه وانما المهم هو التعرض لمدرك هذا الخيار حتى يعلم أنه على نحو يجري في غير البيع أيضا أو لا فنقول ان كان مدرك خيار الغبن هو الإجماع فلا شبهة في عدم جريانه في غير البيع لأنه دليل لبى ولا بد من أخذ المتيقن منه وهو البيع وان كان مدركه هو نفى الضرر فيشمل ذلك غير البيع أيضا إلا إذا كان هنا اقدام على الضرر فإنه مع الاقدام لا يكون هنا خيار ولا يبعد صدق الاقدام على الضرر مع العلم والجهل كما تقدمت الإشارة إلى ذلك سابقا ولا يختص ذلك