ما هو يكون مشمولا للعقد الملكية المقيدة كما هو وبالجملة فكون الملكية محدودة بجعل الخيار للأجنبي كتحديد الملكية بجعل الخيار لنفسه .
فتكون أدلة اللزوم من الأول دالة على لزوم هذه الحصة فقط فيكون غير هذه الحصة خارجة بالتخصص وقلنا أن تمليك المبيع وبيعه بالملكية المحدودة من حيث الكيف لتقيده بعدم الفسخ لا بحسب الزمان متعارف في الخارج فيكون مشمولا لأدلة اللزوم فنفس أدلة اللزوم تدل على نفوذ هذا النحو من الشروط فلا تكون هذا الشروط مخالفة للكتاب والسنة . ولا دافع لهذا الإشكال إلا هذا والا فلا مقتضى لمشروعية هذا النحو من الشرط .
الجهة الثانية في أنه هل يحتاج هذا الشرط إلى القبول
بحيث ما لم يقبل الأجنبي هذا الشرط لا يثبت له الخيار وللمتبايعين الشرط كما أن توكيل الغير يحتاج إلى قبول أو لا يشترط فيه ذلك وربما يقال أن مقتضى كون كل شخص مسلطا على نفسه هو أن يكون تملكه شيئا باختياره وسلطنته فان هذا المضمون وان لم يكن واردا في الاخبار وانما الوارد الناس مسلطون على أموالهم ولكن هذا أمر وجداني بل ثابت بالأولوية فإن كون الإنسان مسلطا على ماله يقتضي كونه مسلطا على نفسه بالأولوية القطعية - وقد قال موسى ( ع )
إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي
وحكاه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى هذا فمقتضى القاعدة عدم ثبوت الخيار للأجنبي الا بقبوله .
أقول : لا شبهة في أن تملك أيّ شيء انما هو بالأسباب الاختيارية التي جعلت في الشريعة المقدسة من الأسباب المملكة غاية الأمر ثبت على خلاف هذه القاعدة تملك الورثة أموال المورث