تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الحاج أو ينزل المطر حتى يثبت الخيار لذي الخيار فيمكن أن تكون قيمة المبيع نازلة بحيث لا يسوى شيئا فيكون البيع حينئذ خطريا من ناحية هذا الشرط على أن دليل نفى الغرر ضعيف وغير منجبر بشيء وقد عرفته في البحث عن القدرة على التسليم ولكن هذا يجري في جميع موارد الخيارات فلا يختص بالمقام فإنه يمكن أن يطرأ هذه الحالة للمبيع في بقية الخيارات أيضا ففيما ليس فيه خطر لا وجه لفساد الشرط وفيما فيه خطر فهو مشترك بين المقام وبين بقية موارد الخيارات . هذا كله إذا كانت المدة مجهولة في الظاهر ومعلومة في الواقع كأن قال بعتك هذا الشيء على أن يكون لي الخيار مدة خاصة ولم يبين المدة أو قال لي الخيار وأطلق فهذا باطل ثبوتا أيضا لاستحالة إمضاء أمر المجهول الا أن يقال أنه يحمل على ثلاثة أيام . كما أفتى به جمع من الأكابر وذكر الشيخ الطوسي أن عليه أخبار الفرقة وقد عامل بعضهم معاملة الرواية ولكن الظاهر أنه لا يكون دليلا في المقام إذ لم نجد رواية تدل على هذا الرأي ولم ينقله أحد حتى الشيخ في كتابيه فلو كان هنا خبر يدل على ذلك لنقله هو أو غيره والظاهر أنه استنبط ذلك من الروايات وذكر أن عليه أخبار الفرقة وقد ذكر نظير ذلك في قصر الصلاة عند الخروج إلى الصيد ووجدنا الموارد التي استنباط ذلك منها وعليه فإن كان هنا إجماع أو تسالم على حمل مثل هذا الشرط على ثلاثة أيام نأخذ به والّا فيحكم بالبطلان كما هو الظاهر .

( في مبدء خيار الشرط )

قوله مبدء هذا الخيار من حين العقد أقول إن كان وقت خيار
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 212 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي