Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 181

Contributors:

P.181
الغالب لأن الأغلب أن الحيوان يكون مبيعا في بيع الحيوان فحيث أن الطائفة الأولى ظهورها في التقييد أقوى من ظهور الطائفة الثالثة في الإطلاق فترفع اليد عن ظهور الطائفة الثالثة ومع الإغماض عن ذلك فإنه لا بد من رفع اليد عن الطائفة الثالثة والعمل بالطائفة الأولى لأن الطائفة الأولى موافقة للكتاب والسنة بخلاف الطائفة الثالثة فإنه قد ثبت بالعمومات من السنة والكتاب لزوم والعقد والقدر المتيقن من رفع اليد عن هذا اللزوم هو ثبوت الخيار للمشترى وأما ما دل على ثبوته للبائع فمع قطع النظر عن ابتلائه بالمعارضة كان مخصصا للعمومات وحيث ابتليت بالمعارضة فإنه لا بدّ من رفع اليد عن ذلك لكونها مخالفة للعمومات الكتاب والسنة .

قوله : مسألة لا فرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار

أقول : قد ذكر في الغنية أن مدة خيار الأمة مدة استبرائها وحكم غير واحد من القدماء بضمان البائع لها مدة الاستبراء وتوهم بعضهم ملازمة ذلك مع ثبوت الخيار للمشترى ولكن لا نعرف وجها صحيحا لكلا الحكمين أي الحكم بثبوت الخيار مدة الاستبراء والحكم بضمان البائع أما الأوّل فلانه لا ملازمة بين القول بثبوت الخيار للمشترى وبين كون ضمان الأمة على البائع في مدة الاستبراء إذا لم تثبت الملازمة بين ضمان شخص وبين ثبوت الخيار لطرفه بل الملازمة بالعكس فإنه ثبت أن من له الخيار ضمان ماله على من لا خيار له وأما في كل مورد ثبت الضمان نحكم بثبوت الخيار لطرفه فهو بلا وجه أصلا فإن كثيرا ما يثبت الضمان ولا يكون خيار لطرفه كما إذا كان المنشأ للتلف شيئا آخر . وعلى الجملة فلا يمكن كشف الخيار للمشترى من ثبوت الضمان على البائع .
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 181 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي