Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 175

Contributors:

P.175
في الحكمة أو لا ولأن المراد من التروي في أصل البيع لا في المبيع وهو جار فيما إذا كان المبيع كليا وهذا ثانيا فلا مجال لهذا الاحتمال أصلا قوله ثم أنه هل يختص هذا الخيار بالمبيع كما هو المنساق في النظر من الإطلاقات مع الاستدلال به في بعض معاقد الإجماع أقول قد يكون الكلي في المعين وقد يكون في الذمة وعلى الثاني قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا كالسلم وقد تقدم أقسامه في بيع صاع من صبرة أما الأول فلا شبهة في ثبوت خيار الحيوان فيه والشيخ أيضا لم يستشكل فيه بل كلامه ناظر إلى القسمين الأخيرين فإن القسم الأول نظير البيع الشخصي كما إذا كان عنده حيوانان متماثلان فيبيع أحدهما أو انسانان متماثلان فيبيع أحدهما فإنه يكون الخيار ح ثابتا للمشترى أوله وللبائع معا . وأما القسم الثالث من الكلى فذكر شيخنا الأستاذ أنه يختص بالبيع الشخصي بدعوى أن المشتري لا يملك مطالبة الكلي في باب السلم قبل موسم قبضه فلا يمكن جعل مبدء الخيار قبل حلول الأجل وأما بعد القبض فلا دليل على أن مبدء الثلاثة من حين القبض فهذا القسم لو لم يمكن الالتزام بثبوت الخيار فيه لا يمكن الالتزام بثبوته في الكلي الحالي لعدم الفرق بينهما . ثم ذكروا أن أدلة الخيار منصرفة عن بيع الكلى وأن حكمة ثبوته هي النظرة والتروي في مدة ثلاثة أيام حتى يبين أن الحيوان الذي اشتراه هل فيه نقص أم لا وأنه صلاح له أم لا ومن الواضح أن هذه الحكمة غير جارية في الكلي في الذمة إذ لم يسلم المبيع فيه بعد حتى يتروى المشتري فيه ويرى أنه صلاح له أولا .