تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
خيار الحيوان لكل بيع حيوان سواء كان البيع شخصيّا أم كليّا وسواء كان الكلي في المعين أم في الذمة مؤجلا أم حالا فدعوى انصرافها عن القسمين الأخيرين من الكلى دعوى جزافية كما لا يخفى .

قوله المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري

أقول في المسألة ثلاثة أقوال الأول اختصاص الخيار بالمشتري وهو المشهور بين الأصحاب حديثا وقديما الثاني ثبوته للبائع والمشتري معا وهو المنسوب إلى السيّد المرتضى وهو أول من ذهب إلى هذا القول ولعل مراده فيما كان المبيع حيوانا دون ما كان الثمن حيوان . الثالث ثبوته لصاحب الحيوان سواء كان هو البائع أم المشتري وأما مدارك الأقوال فمدرك القول الأول هو جملة من الروايات « 1 » الدالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وفي بعضها تصريح بذلك وفي بعضها نظرة ثلاثة أيام أي مهلة ثلاثة أيام ولا شبهة أن جملة منها صحيحة وبعضها موثقة . ومدرك القول الثاني صحيحة « 2 » محمّد بن مسلم المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا : فإنها قريب من الصراحة في كون الخيار ثابتا لكل من البائع والمشتري . ومدرك القول الثالث صحيحة محمد بن مسلم أيضا المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام وفي بعضها قيّد صاحب الحيوان بالمشتري كما في موثقة بن فضّال « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل ج 12 ص 350 باب 4 حد 1 وحد 9 من باب 3 و 5 . ( 2 ) وسائل ج 12 باب 3 و 34 حد 3 . ( 3 ) وسائل ج 12 ص 349 حد 2 .