تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
بالوجدان أن التصرف لا يكشف عن الرضا بالبيع . نعم لا نضائق باستفادة الكبرى الكلية من هذه الرواية وهي أنه يسقط الخيار بإسقاط ذي الخيار لكونه راضيا بالبيع كما أشرنا إلى ذلك في التكلم على أن إسقاط الخيار يوجب سقوطه أم لا . وأما الزائد عن ذلك فلا اذن فالحق أن تصرف المتبايعين أحدهما أو كلاهما فيما انتقل إليهما لا يوجب سقوط الخيار كما لا يخفى الّا أن يدعى في المقام إجماع على مسقطية التصرّف فهو كما ترى . ( في خيار الحيوان ) قوله

الثاني خيار الحيوان ،

أقول : لا خلاف بين الفرقين في ثبوته في الجملة في بيع الحيوان وانما الكلام في خصوصيّة ذلك

ويقع الكلام في ذلك في جهات عديدة .

الأولى أن المراد بالحيوان هل هو مطلق الحيوان أو ما لم يقصد منه الا لحمه

فظاهر النص والفتوى هو العموم فيشمل كل حيوان حتى الزنبور والجراد والسمك ونحوها . ولكن ذكر المصنف أنه لا يبعد اختصاصه بما كان المقصود منه حياته في الجملة فبمثل السمك المخرج من الماء والجراد المحرز في الإناء خارج عن مورد هذا الأدلة لأنها لاتباع من حيث إنها حيوان بل من حيث إنه لحم ثم أشكل على نفسه بالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب . وان كان مراده من ذلك الكلام أن ما يقصد لحمه بشخصه فلا خيار فيه فلا بدّ وأن يلتزم بما لم يلتزم به أحد بأن يقول بسقوط الخيار
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 173 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي