Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 145

Contributors:

P.145
الآخر فلا مناص عن التساقط حينئذ ولا يكون شيء من الفسخ أو الإمضاء مؤثرا في العقد فيكون الخيار باقيا على حاله فان سقوطه وعدمه معا مستحيل للتناقض لما عرفت أن ثبوت الخيار للطبيعة كثبوته لفرد واحد فكما لا يعقل تأثير صدور الفسخ والإمضاء من شخص واحد بأن يكتب بإحدى يده الفسخ وبالآخر الإمضاء ويبرز هما معا أو يفسخ بلسانه ويمضى بكتابته أو بإشارته فان شيء من ذلك لا يعقل لأنه مستلزم لتناقض وترجيح أحدهما على الأخر ترجيح بلا مرجح فيلغو كلاهما وكك في هذه الصورة فإنه حينئذ ليس هنا الّا خيار واحد فهذا الخيار الواحد لا يعقل أن يؤثر في العقد الفسخ والإمضاء معا . وعلى هذا الفرض لا وجه لكلام العلامة أصلا لا انه لم يظهر له وجه تامّ كما ذكره المصنف لما عرفت أنه غير معقول وانه مستحيل كما لا يخفى . وأما على الثاني بأن يكون خيار أحدهما في طول خيار الأخر فقد عرفت أنه على قسمين الأول أن يكون الثاني الذي خياره في طول خيار الأول واحدا كما إذا وكل أحد شخصا أخر في أمر الخيار فان خيار الوكيل في طول خيار الموكل أي من فروعه وشؤونه . الثاني أن يكون الوكيل في اعمال خيار الموكل متعددا كأن وكلّ نفرين في اعمال خيار المجلس الثابت فان هذا الخيار الثابت للوكيل في طول خيار الموكل . وعلى كلّ حال فكلّ من سبق من الوكيل أو من الموكل إلى اعمال الخيار فيرتفع الخيار ولا يبقى للآخر مجال أصلا فإن سبق الموكل فلا يبق مجال لخيار الوكيل وان سبق الوكيل فلا يبقى مجال لخيار الموكل وكك الحال في سبق أحد الموكلين على الوكيل الأخر والموكل