تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
مثقال بدرهم مع الاقدام على الغبن فلا وجه للحكم بالبطلان للغرر فان مورد الغبن غير موارد الغرر كما عرفت . وعلى كل حال فلو كان الظرف والمظروف كليهما من الموزون ولم يعلم مقدار كل واحد منهما على التعيين ولكن علم مقدار المجموع من حيث المجموع فيصح بيعه على حساب كل رطل بكذا وكذا يصح بيع مجموعها بقيمة الذهب أو بقيمة الفضة مع الاقدام بالغبن فان الغبن غير الغرر كما عرفت .

الكلام في استحباب التفقه في الدين

قوله ( ره ) : مسألة : المعروف بين لأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغي استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا . أقول : قد وقع الإشكال في هذا التعبير أي بالاستحباب مع أن تعلم الاحكام من الواجبات للآيات والروايات الكثيرة منها آية « 1 » النفر وتوضيح المسألة أنه قد يجب تعلم الأحكام الشرعية صونا لها عن الاندراس وهذا لا تختص بأحد دون أحد بل هو جار في حق كل أحد ويجب عليهم كفاية كما هو مقتضى التعبير بمن في قوله تعالى
فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ
إلخ ، وهذا القسم من التعليم كما لا يختص بشخص دون شخص ، بل يجب على كل شخص ولكن كفاية بحيث لو تعلم من به الكفاية لسقط عن الباقين كما عرفت من الآية وكك لا تختص بحكم دون حكم ، بل يجب تعلم جميع
هامش
( 1 ) التوبة : آية 121 .
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 474 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي