تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
المقام فلا وجه للتعدي إليه حتى لو جوزنا التعدي إلى صورة إجازة المرتهن إذ ليس هنا إجازة حتى تكشف عن حصول الملكية من الأول ونتعد من خبر النكاح اليه ، بل ليس هنا الّا الفكّ فلا موجب للكشف في مقام الإثبات وانما مقتضى القاعدة هو النقل . واما بناء على ما ذكرنا من كون الكشف على القاعدة فكك أيضا فإنا قلنا به من جهة تعلق الإجازة على العقد من الأول من حين الإجازة وليس هنا إجازة لتتعلق بالعقد ويكشف عن الملكية من الأول . ثم لو قلنا بالكشف أيضا فهل يحكم بلزوم العقد من طرف الراهن بحيث ليس له أن يفسخ العقد أم لا ، فحيث أن المصنف قد قال في البيع الفضولي أن الأمر بالوفاء بالعقد أم لا ، فحيث أن المصنف قد قال في البيع الفضولي أن الأمر بالوفاء بالعقد حكم انحلالي بالنسبة إلى كل شخص كما أنه حكم انحلالي بالنسبة إلى كل فلكل من البائع والمشتري أمر بالوفاء بالعقد مستقلا وعلى هذا فيجب للراهن الوفاء بالعقد كالمشتري الأصيل فلا يجوز له فسخه ولا إبطاله بالاذن للمرتهن في البيع . وفيه أن معنى الوفاء هو الإتمام والإنهاء والوفاء بالعقد هو انهاءه ولا يتم ذلك الّا بعد تحقق العقد والالتزام وهو لا يحصل الا من الطرفين فالشارع المقدس انما يحكم بإتمام العقد وإنهائه إذا كان العقد حادثا وإمضائه حدوثا ثم يحكم ببقائه بقاء وليس كك إذ الشارع لم يمضى العقد بعد فكيف يحكم بانهائه فإنه لا يتم بالتزام البائع فقط وفي المقام لا يتم بالتزام الراهن فقط بدون رضائه المرتهن وهذا نظير بيع الصرف والسلم قبل القبض فهل يتوهم أحد بجواز التمسك بالعمومات قبل القبض وكك مثل الوقف قبل القبض . ثم بناء على اللزوم وعدم جواز فسخه فهل يجب للراهن فك الرهن