فلو باع الراهن العين المرهونة وقبل إجازة المرتهن فك الرهن بإسقاط الدين أو بأدائه فلا يمكن الحكم بصحته لشمول إطلاق الخبر له ما قبل فك وما بعده فيكون باطلا .
وبعبارة أخرى صحته كانت متوقفة على إجازة المرتهن فلم تحصل بل ارتفع موضوعها ومن الواضح أن الخارج عن تحت الخبر انما كان صورة اجتماع الراهن والمرتهن على البيع وأما غيرها فكان داخلا تحت الإطلاق فلا يشمله عموم أحل اللّه البيع و
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، وغيرهما من العمومات ، فإنها وجد قبل الفك لم يكن الشرط فيه موجودا وهو إجازة المرتهن ، وأما بعد الفك فلم يوجد البيع ليكون مشمولا لعموم الوفاء بالعقد ، فافهم .
وأما ما ادعاه المصنف من أنه لا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع للعلم بمناط المستصحب وارتفاعه فالمقام من باب وجوب العمل بالعام من باب استصحاب حكم الخاص كما زعمه المتوهم فإنه وان كان متينا بالنسبة إلى عدم جريان الاستصحاب لتبدل الموضوع مضافا إلى عدم جريانه في الأحكام الكلية كما حقق في محله ولكن لا يتم من جهة التمسك بالعام أيضا لما عرفت أن إطلاق الراهن والمرتهن شامل للمورد فيكون مخصصا لعموم العام .
وتحصل أنه إذا باع الراهن والمرتهن شامل للمورد فيكون مخصصا لعموم العام .
وتحصل أنه إذا باع الراهن العين المرهونة ثم فكّ الرهن فيكون البيع فاسدا فلا مجوّز للتصحيح .
ثم بناء على الصحة فهل مقتضى القاعدة هنا أيضا الكشف كالفضولي أو النقل الظاهر هو النقل لما عرفت أن دليل الكشف هو الخبر الوارد في باب النكاح من أنه تحلف المرأة أنها كانت راضية بالنكاح لو بقي زوجها وتعدينا من ذلك إلى كل عقد من جهة القطع بعدم الفرق بينها ، وأما