تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
غاية الأمر أنه وقف على عدة خاصة في مدة ثم على سبيل اللَّه كما لا يخفى . الكلام في بيع الرهن

قوله : مسألة : ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا

فان الظاهر ، بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون . أقول : المشهور ، بل المجمع عليه على عدم استقلال المالك في بيع العين المرهونة ، ولكن الظاهر جوازه هذا من الموارد الذي خالفنا المشهور في عدم انجبار الرواية الضعيفة بالشهرة فإنهم استندوا في ذلك إلى النبوي الضعيف الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف وبنوا على انجبار ضعفه بالشهرة ونحن لا نعتمده وكيف كان ان التصرفات المتعلقة على العين المرهونة على ثلاثة أقسام ، فإن قسم منها ينافي حقيقة الرهن وكونه وثيقة لكونه موجبا لزوال العين وخروجها عن كونها وثيقة أو نقصان قيمتها كما إذا ذبح الغنم المرهونة أو آجر السيارة الجديدة المرهونة أو أخرب الدار ونحوها من التصرفات المنافية لمفهوم الرهن . وقسم منها لا ينافي مفهوم الرهن ، بل ربما يتوقف عليه حفظه وبقائه كالسكنى في الدار وإصلاح العين بالمقدار الذي ينعدم بدونه ، فان مثل ذلك معد لبقاء العين . وقسم متوسط بين القسمين كالبيع ونحوه لعدم منافاة البيع لحقيقة الرهن ولذا جاز رهن العارية . أما القسم الأول : فلا يجوز بلا شبهة ، ولم يستشكل فيه أحد فيما نعلم وأما الثاني : فلا شبهة في جوازه ، بل ربما يجب لبقاء العين المرهونة عليه . وأما التصرفات المتوسطة الغير الموجبة لنقص القيمة كالبيع ونحوه ،