تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
المعبّر عنه بخوف الخراب في كلمات الفقهاء سواء كان ذلك للخلف بين أربابه أو لغير ذلك ، والخراب المعلوم والمخوف قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع نفعا معتدا به ، وقد يكون على وجه نقص المنفعة . الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال والنفس وان لم يعلم أن يظن بذلك وقد صرّح بعض الاعلام بجواز البيع هنا أيضا . الصورة التاسعة : أن يؤدّى الاختلاف بين الموقوف عليهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال فضلا عن خصوص الوقف . الصورة العاشرة : أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس ومجموع تلك الصور وان لم تذكر في كلام واحد من الفقهاء ولكنها ذكرت في كلماتهم على التفريق وقد نظمها المصنف وجمعها إلى عشرة صور .

ثم إن الكلام في هذه الصور الأربعة يقع في جهتين : -

الأولى في العقد الإيجابي وهو جواز البيع مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا سواء كان ذلك لأجل الاختلاف أو غيره . والثانية : العقد السلبي وهو المنع في غير ما ذكر في الجهة الأولى من جميع الصور .

أما الجهة الأولى فقد استدل على الجواز بوجوه :

الأول : ما ذكره المصنف

ومحصل كلامه أن المقتضى لجواز بيع الوقف في هذه الصور موجود والمانع مفقود فيجوز بيعه للعمومات المقتضية لصحة البيع أو وجود المقتضى فلأنه مال لمالكه فيجوز بيعه للعمومات مقتضية للبيع أما وجود المانع فهي الأدلة الشرعية المانعة عن بيع الوقف وهي لا تنهض للمانعية هنا ، أما
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 225 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي