تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
على نحو أوجب ذلك خروجه عن المالكية وصار بالنسبة إلى ذلك المال كأحد الأجانب فتكون إجازته ملغاة وتصح تصرفاته فإنّها لا - تبقى مجالا لكون الإجازة صادرة من المالك لولا الإجازة فإنّه وان قلنا بالكشف ولكن ذلك انّما هو بالإجازة المتأخرة والإجازة المتأخرة انّما تصح مع بقائه أي المالك على صفة المالكية على النحو الذي كان عليه حين العقد فحيث انه لم يبق على تلك الصفة فتكون أجازته لغوا فإذا لغت الإجازة فلا تكشف عن الملكية من حين العقد بل يرتفع ما يكون مؤثرا فيها ويسقط عن الصحة التأهلية وهذا هو السر في عدم صحة العقد الفضولي بإجازة المالك بعد تلك التصرفات المنافية وبعبارة أخرى انّا نقول بالكشف من جهة أن
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
يوجب اسناد البيع الواقع فضولة إلى المالك من حين العقد ويكون البيع بيعه وبعد ما انتقل المال قبل تحققها إلى الغير وخرج عن كونه مالكا واستند اليه بيع آخر قبل الإجازة في هذا المال بدليل الوفاء لا يبقى مجال لاستناد بيع آخر في هذا المال اليه بدليل الوفاء وغيره وان قلنا إن الإجازة انّما هي يتعلق بالعقد كما هو كذلك ولكن يتعلق بالعقد في مورد قابل وفيما يكون العقد واقعا على ملكه وباقيا على هذه الحالة إلى زمان الإجازة ليكون مالكا إلى زمانها حدوثا وبقاء وهو بعد تلك التصرفات لا يكون قابلا لإسناد البيع الفضولي إلى نفسه بحيث يكون إسناده ذلك لنفسه بالإطلاقات موجبا للإسناد السابق عليه بتلك الإطلاقات . وتوهم ان الإجازة توجب عدم صحة تلك التصرفات المتخللّة بين العقد والإجازة وبقائها أي العين المبيعة في ملكه فاسد
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 326 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي