تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
والعتق والبيع ونحو ذلك من التصرفات الناقلة والمعدمة لعلامة الملكية ولكن شيخنا الأستاذ تقبل الكبرى وإمكان تحقق الرد بالفعل لكونه كالقول في ذلك الا انّه منع الصغرى وعدم إمكان تحققه بمثل العتق والهبة والبيع ونحوها والوجه في ذلك أن هذه الأمور لا دلالة فيها على رد العقد الفضولي السابق عليها سواء التفت المالك بها حين صدور تلك التصرفات منه أو لم يلتفت بها فيبقى العقد مع ذلك على قابليته الأولوية وصحته التأهلية بانضمام الإجازة اليه ولا يقاس ذلك بالفسخ بالخيار فإنّه إزالة علاقة الملكية فتتحقق بكل ما يكون منافيا لكونه ملكا للغير بخلافه هنا فان الرّد إسقاط العقد عن قابليته لحوق الإجازة به فلا يتحقق الا بما يكون صريحا في ذلك وفيه ان ما ذكره هو والمصنف من الافعال كالعتق والهبة والبيع ونحوها لا يتحقق بها الرّد الا انّ الافعال غير مضرّة بها بل يمكن ان يتحقق ذلك بالإشارة والكتابة بان يسئله أحد هل رددت العقد فيشير برأسه على ذلك أو يكتبه . وبالجملة انّ ردّ العقد كامضائه بل كإنشائه من الأمور المتوقفة على الإنشاء والإبراز فيتحقق بكل ما يكون قابلا لذلك . ثم بعد عدم تحقق الرد بالتصرفات الناقلة فإذا باع المالك ماله الذي وقع عليه العقد قبله فضولة أو وهب أو كان عبدا فعتقه ثم أجاز البيع السابق الفضولي فهل تصح ذلك الإجازة بحيث يكون تلك التصرفات الناقلة باطلة أو يجب عليه أداء بدله أتكون الإجازة باطلة والتصرفات صحيحة أو يفصّل بين القول بالكشف فنقول ببطلان التصرفات وبين القول بالنقل فنقول ببطلان الإجازة وجوه وقد