تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
على الأصيل وأخرى للأصيل على المالك . فلو كان للمالك على الأصيل وأجاز المالك العقد بلا شرط فلا شبهة في صحة الإجازة وصحة استناد البيع اليه وتحقّق حقيقته في وعائه فإنّ المالك مسلّط على ماله وكلّما يرجع إليه أمره فله إسقاط ما يريد إذا كان موجودا في ذمّة أشخاص آخرين مثلا إذا باع الفضولي ثوب أحد واشترط في ضمن العقد ان يخيط الأصيل ثوبا للمالك فأجاز المالك بدون الشرط فيصح ذلك لكون الشرط له فله إسقاطه . وبعبارة أخرى : انّ إجازة المالك التزام الفضولي بأصل المعاوضة وعدم أجازته التزامه بالشرط على نفس الأصيل تجاوز عن حقّه الذي التزم به الأصيل على نفسه فلا وجه لتوهم البطلان الأمن جهة التعليق فهو أيضا منفي كما سيأتي واما لو كان من الأصيل على المالك الفضولي فأجازه بلا شرط فقد حكم العلامة الأنصاري ( ره ) بالبطلان وشيخنا الأستاذ بالصحة مع ثبوت الخيار للأصيل وأفاد في وجه ذلك بانّ المقام نظير تعذر الشرط الواقع بين الإيجاب والقبول الذي يكون ضميمة لأحد العوضين فكما انّ تعذره لا يوجب بطلان العقد بل غايته ثبوت الخيار للمشروط له فكذلك المقام فإنّه وان لم يتعذّر خارجا الا انّ امتناع المجيز وعدم قبوله الشرط بمنزلة التعذر ولا وجه لبطلان العقد الا على القول بالتقييد والإناطة والحق عدمه ولذا نقول بانّ الشرط الفاسد غير مفسد للعقد إلا إذا صار موجبا لاختلاف أحد أركانه ، فنقول لا شبهة انّ الشرط والمشروط إذا كانا من قبيل المعلق والمعلق عليه كالشرط والمشروط التكوينيين فلا شبهة في بطلان المشروط عند انتفاء الشرط امّا نفسه أو لعدم حصول المعلّق عليه كما