تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
لازما واى منهم فسخوا فينفسخ سواء اعمل الآخرون خيارهم أم لا وقال بعض آخر انّه ثابت للمجموع من حيث المجموع بحيث انّ إمضائهم أو فسخهم لا تؤثر إلا إذا اجتمعوا في الفسخ أو في الإمضاء وهو الذي بنينا عليه في محله وهنا احتمال ثالث وهو ان يقال بالتقسيط وانّه اى منهم أجاز أو فسخ ينفسخ ويلزم بالنسبة إليه فقط لانّ لكلّ من الورثة حق وحصة في ذلك الخيار المنتقل من الورثة إليهم فيثبت له حقه ولكن هذا احتمال ضعيف لا يعتنى به بل العمدة هنا الوجهان الأولان . ولكن ذلك لا يثبت في الإجازة حتى مع القول بانتقالها إلى الورثة بنفسها كحق الخيار . وذلك لانّ الإجازة كما عرفت حكم شرعي تابع لموضوعه اعني المالك فإن كان المالك مستقلا ولم يكن له شريك آخر فيكون مستقلا في الإجازة أيضا وان كانوا متعددين فلا بد وان يجيز كل منهما ليكون لازما والا فيكون لازما بالنسبة إلى المجيز فقط ليس الا وهذا نظير ما إذا جمع الفضولي أموال اشخاص متعددين في بيع واحد فإنّه هل يتوهم أحد انّ إجازة أحدهم يوجب لزوم المعاملة بالنسبة إلى الآخرين أيضا وهكذا المقام غاية الأمر انّ في ما نحن فيه قد تعددت الملاك بقاء وفي المثال انّما كان التعدد من الأول وهذا المقدار لا يكون فارقا . وبالجملة انّه فرق بين انتقال الإجازة إلى الورثة وكون أمر الإجازة بيدهم وبين انتقال حق الخيار إليهم كما عرفت . قوله

الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع .