الفصل الثاني : من أحكام الحج والعمرة
المبحث الأول : الموالاة في حج التمتع
سؤال ( 141 ) شخص فرغ من أعمال عمرة التمتع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكة إلى مستشفى في خارجها ، والطبيب يمنعه فعلا من العود إلى مكة للإحرام منها للحج ، فما هو تكليفه إذا كان متمكنا من الوقوف في عرفات والمشعر ؟
باسمه تعالى إذا كان متمكنا من الإحرام في مكانه أحرم منه ثم يذهب إلى عرفات ثمّ إلى المشعر ثمّ يأتي بالأعمال اللاحقة مباشرة أو تسبيبا ، واللّه العالم .
سؤال ( 142 ) إذا خرج المتمتع عن مكة محلا ثم دخل في شهر آخر بلا إحرام ، فهل تبطل عمرته السابقة ؟
باسمه تعالى لا تبطل ، واللّه العالم .
المبحث الثاني : تلبية الأخرس
سؤال ( 143 ) قلتم بأن الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه ، فما هي الكيفية التي يشير بها بإصبعه ؟
باسمه تعالى ليست لها كيفية خاصة وإنّما اللازم أن تكون إشارته إبرازا لما يبرزه الناس حين التلبية ، واللّه العالم .