الفصل الأول : من محرّمات الإحرام
1 . لبس المخيط للرجال
سؤال ( 126 ) هل يجوز وضع القناع الوقائي على الأنف تحرزا عن الهواء الكثيف مع كونه مخيطا ؟
باسمه تعالى لا بأس به للرجال ، وأمّا للنساء فمحل إشكال إلّا عند الضرورة ، واللّه العالم .
2 . الادّهان
سؤال ( 127 ) هل يجوز التدهين قبل الإحرام بدهن يبقى أثره بعد الغسل والإحرام أيضا ؟
باسمه تعالى لا بأس به ، واللّه العالم .
سؤال ( 128 ) ما هو حكم من أراد الادهان بغير المطيب قبل الإحرام مع بقاء أثره إلى بعد الإحرام ، وذلك لاتقاء الحساسية مثلا ، مع فرض أن العنوان لم يتحقق وهو المرض ، فهل يجوز له ذلك ، ومع فرض الجواز فهل تلزمه الكفارة ؟
باسمه تعالى لا بأس بذلك ، واللّه العالم .
سؤال ( 129 ) إذا اضطر المحرم إلى الادهان بدهن أو إلى استعمال دواء توجد ضمن تركيبه المادة الدهنية ( بماد ) فهل يجوز ذلك وهل عليه الكفارة ؟
باسمه تعالى يجوز ذلك ولا كفارة عليه ، واللّه العالم .