المبحث الثالث : أحكام استعمال الدواء المؤخر للعادة الشهرية
سؤال ( 144 ) هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية ، فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتع ، فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلا تضطر إلى تقديم أو تأخير بعض الأعمال ؟
باسمه تعالى لا يلزمها ذلك ، واللّه العالم .
سؤال ( 145 ) بعض النساء يستعملن أقراصا في الحج لحبس الحيض ولكن مع ذلك قد ترى الدم فتحبسه بتزريق إبرة ونحوه ، فهل حبسه بعد الجريان في حكم الطهر من الحيض ويجوز لها النسك المشروطة بالطهارة ، ثمّ بعد حبسه من الجريان في العادة بأي قصد تغتسل ؟
باسمه تعالى الدم الذي يطرق المرأة أقل من ثلاثة ليس بحيض ويجب أن تأتي بأعمال المستحاضة ، واللّه العالم .
سؤال ( 146 ) المرأة التي تستعمل بعض الأقراص المانعة لنزول الدم لتأمن على نفسها من الحيض في حال الطواف ومن الممكن أن ترى الحمرة مرّة أو مرتين في أيام عادتها فما هو تكليفها ؟
باسمه تعالى إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام فعليها أن تراعي أعمال المستحاضة كما هو مذكور في الرسالة العملية ، وإذا استمر الدم ثلاثة أيام يحكم عليه بالحيض حتى لو لم يكن بصفات الحيض ، واللّه العالم .
سؤال ( 147 ) محرمة حاضت بعد الوقوفين ثمّ استعملت أقراص المنع من نزول الدم وانقطع عنها الدم فأتت بالأعمال ، ولكن بعد ذلك رأت حمرة فما هي وظيفتها ؟
باسمه تعالى إذا انقطع عنها الدم ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الباطن فأعمالها صحيحة ، واللّه العالم .