( مسألة ) إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه ، وإلّا فلا .
( مسألة ) إذا اختلط الدم بغيره ، من قيح ، أو ماء ، أو غيرهما ، لم يعف عنه .
( مسألة ) إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على عدم العفو ، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه ، أو من غيره ، بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة .
( مسألة ) الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة .
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 48
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٨