5 . الميتة
( مسألة ) الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه ، والمتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحك ، ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .
الفصل الثاني : ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
الأول : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة ، أو التبديل ، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
( مسألة ) كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط - استحبابا - شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه .
( مسألة ) إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .
( مسألة ) إذا شك في دم أنه دم جرح ، أو قرح ، أو لا ، لا يعفى عنه .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ، وإلّا فلا يعفى عنه على الأظهر ، والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة - الحيض والنفاس والاستحاضة - بالمذكورات ، ولا يلحق المتنجس بالدم به .