المقصد الأول : الصلاة اليومية
الفصل الأول : أوقات الفرائض
سؤال ( 67 ) ورد في منهاج الصالحين في وقت صلاة العشاءين ما هذا نصه : وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها .
أ ) هل من مصاديق الاضطرار ما إذا كانت المرأة مستحاضة وتحتمل انقطاع الدم بعد منتصف الليل ؟
ب ) وهل من مصاديقه ما إذا كان هناك جرح في أماكن الوضوء أو الغسل وينتظر المكلف زواله ويحتمل أنه سيزول بعد منتصف الليل ؟
باسمه تعالى ليست الصور المتقدمة من مصاديق الاضطرار فلا يجوز في مثلها تأخير الصلاة لما بعد نصف الليل ، واللّه العالم .
تتميم : لا تترك الصلاة بحال
سؤال ( 68 ) إذا أجريت للمكلف عملية جراحية لرفع البروستات يوضع له في ذكره أنبوب يوصل بكيس لدفع الإدرار والأوساخ الأخرى إلى الكيس ، وعليه فلا يمكنه تطهير موضع ملاقاة النجاسة مع الأنبوب فهل تجب عليه الصلاة في هذه الحالة ؟
الخوئي : نعم يجب الإتيان بالصلاة حتى مع هذه الحالة ، ولا تترك على كل حال .