معلوم ، فهل يجوز لشخص ما أن يقدّم الأوراق للضمان ليستفيد هو من اسم غيره ، ولا سيما هو مضطر إلى ذلك ، ولو أنّ شخصا سجل في شركة هو غير موظّف فيها إلّا من ناحية صورية بعلم صاحب المؤسسة ، والموظف الصّوريّ يدفع ما يتوجب عليه للضمان كي يستفيد من الضمان الاجتماعي ؟
باسمه تعالى هذا كذب ، والكذب حرام ، واللّه العالم .
سؤال ( 522 ) يقوم بعض الناس بعمل تأمين صحي عند بعض الشركات ، يدفع الأفراد للشركة مبلغا معينا في السنة ، وتتحمل الشركة مصاريف العلاج للمؤمّن ومنها الأدوية ، وال سؤال : لو ذهب المؤمّن عليه وهو مريض إلى الطبيب ووصف له دواء قيمته في الصيدلية خمسون ريالا مثلا ، فهل يجوز للشخص أن يستبدل بالدواء شيئا آخر من الصيدلية ولا يأخذ الدواء ؛ لأنه موجود عنده من مرض سابق مثلا ، أم لا يصح ؛ لأن اتفاقه مع الشركة حول تحمل ما يتعلق بالعلاج فقط ؟
باسمه تعالى إذا كانت الشركة أهلية ، وكان هذا العمل على خلاف القرار فلا يجوز ، واللّه العالم .
سؤال ( 523 ) لدينا مجموعة صيدليات ، وقد تعاقدنا مع شركات أهلية وحكومية على أن تصرف الأدوية لموظفيها وعائلاتهم بموجب وصفات صادرة من المستشفيات التي تعاقدت معها الشركات ، والموظفون لا يدفعون قيمة الدواء .
والمتفق عليه مع الشركة فقط صرف الدواء ، بحيث لو اطلعت الشركة على خلاف ذلك يكون ضررا علينا . ولدينا عدة تساؤلات ، نحن في ابتلاء شديد ، ونريد أن نعرف الأحكام في ما يأتي .
1 - موظفون يريدون أن نستبدل قيمة وصفة الدواء بالنقد أو بمعاجين أسنان أو زيوت شعر أو شامبو أو غير ذلك ، وادعاؤهم بأصناف غير أدوية .
2 - موظفون يريدون كما في الفقرة ( 1 ) ؛ لأنهم أساسا ليسوا مرضى وإنما ادعوا
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 307
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٠٧