تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
المعالج تكون لهم ذريعة لعدم الذهاب للعمل ، وبطريقة أو بأخرى يحصلون على تلك الإجارة . سؤال ( 518 ) ما هو حكم هؤلاء الأشخاص ، مع بيان حكم الأجرة التي يتقاضونها ؟ باسمه تعالى هذا داخل في الكذب المحرم ، وأخذ أجرة في مقابل الأيام المذكورة غير جائز ، واللّه العالم . سؤال ( 519 ) يقوم بعض الصيادلة بتقديم فاتورة بأدوية للزبائن - بناء على طلبهم - كي يقوم هؤلاء الناس بالاستفادة منها في مؤسسات اجتماعية كالضمان الاجتماعي ، علما أن هذه الأدوية لم يتم شراؤها من الصيدلي الذي يقدم الفاتورة ، فهل يجوز ذلك للصيدلي ، مع ما يستلزمه من الكذب ؟ وإن كان لا يجوز ، فهل يوجد مخرج شرعي له ، مع لفت النظر أنه في حال امتنع عن فعل ذلك يلزم عليه خسارة بعض زبائنه ؟ باسمه تعالى لا يجوز هذا العمل فهو من الكذب المحرم ، وإن أدى إلى عدم انتفاع بعض الزبائن ، واللّه العالم .

الفصل الثاني : التحايل على شركات الضمان

سؤال ( 520 ) الضمان الصحي ( وهي مؤسسة حكومية ) ، هل يجوز استنقاذ المال منها بتقديم أوراق طبية وإن لم يكن مريضا بالفعل مع عدم حصول ضرر شخصي ولا نوعي من ذلك ؟ باسمه تعالى لا يجوز التزوير والخيانة وما فيه وهن للمؤمن ، واللّه العالم . سؤال ( 521 ) الضمان الاجتماعي عندنا في لبنان هو تابع للحكومة اللبنانية كما هو