الفصل الثالث : التشريح الجنائي
سؤال ( 391 ) ما رأيكم في التشريح إذا كان لغرض عقلائي ، كاكتشاف الجريمة لمعرفة أسبابها أو تعليم الطب ونحو ذلك هل هو حرام أم لا ؟
الخوئي : يجوز على جسد غير المسلم أو مشكوك الإسلام ، واللّه العالم .
سؤال ( 392 ) لو ورد لي أمر بتشريح جثة شخص ما توفي بحادث غير جنائي ، وذلك لتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كان عرضيا أم مريضا ، هل يجوز لي تنفيذ هذا الأمر ، إذا كان الجواب بعدم الجواز فما تكليفي بصفتي مسؤول عن المشرحة ؟
باسمه تعالى إذا كان كافرا أو المحكوم بالكفر فلا بأس ، وأما المسلم إذا كان يعد هتكا له أو تفويت أو تأخير تجهيزه فلا يجوز ، واللّه العالم .
سؤال ( 393 ) ما حكم تشريح الميت في الأحوال التالية ( مع المحافظة على عدم قطع عضو من الأعضاء ) :
1 - إذا كان ذلك لغرض جنائي كمعرفة سبب الوفاة ؟
2 - إذا كان لغرض علمي بحت ، بعد وفاة شخص ؟
3 - إذا كان لغرض علمي كمعرفة آثار المرض على جسم المتوفى وإن كان سبب الوفاة معروفا ؟
الخوئي : لا يجوز التشريح بمجرد احتمال الجناية ، ومنه يظهر عدم جوازه في الفرضين الأخيرين ، هذا كله فيما إذا كان الميت مسلما ، وأما الكافر أو المشكوك فلا بأس بتشريحه مطلقا .