للمرضى الرجال ؟
أ - فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده ؟
ب - إذا تعسر وجود الممرض الذكر فما هو واجب المريض شرعا ؟
ج - وإذا كان التمريض يشمل عورة الرجل كتضميد جرح فيها مثلا مع عدم وجود الممرض الذكر فهل تجوز حينئذ المباشرة ؟
د - وما هو حكم المريضة في الصور السابقة إذا لم تتيسر الممرضة الأنثى لها ؟
الخوئي : إذا أمكن المريض أن يكلف غير الجنس عند لزوم المس ، كأن يستعين للمس بحائل يلبسه فذاك ، وإلّا فإن كانت هناك ضرورة تدعو فلا بأس ، وإلّا فلا يجوز ، وكذا في الاحتياج إلى النظر إذا كانت هناك ضرورة .
التبريزي : في مقام المداواة لا بأس بكل ذلك إذا لم يوجد ممرض ، أو كانت الممرضة أرفق بالمريض من الممرض ، ولكن على الممرض أو الممرضة أن تمس عورة المريض بالحائل ، كما أن على الممرضة مس سائر جسد المريض أيضا بالحائل كما في المسّ بالكف .
سؤال ( 364 ) يتعرض المؤمنون أثناء علاجهم أو مراجعتهم للمستشفى إلى معاملة الممرضة أو الطبيبة المسلمة الأمر الذي يستلزم النظر إلى بدنهم وعوراتهم مع وجود الضرورة ، فما الحكم عندئذ مع فرض وجود ممرضين أو أطباء رجال وأمكن الوصول إليهم من دون حرج أو مشقة تذكر ؟
باسمه تعالى تقدم أنّه يتعين الرجوع إلى المماثل إلّا في حالات الضرورة ، واللّه العالم .
سؤال ( 365 ) كذلك تتعرض المؤمنات أثناء مراجعتهن للمستشفى أو المراكز
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 221
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢١