تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

الفصل الثاني : ما يلزم من معالجة الطبيب للمرأة من لمس ونظر

سؤال ( 353 ) الطبيب المعالج تجيئه النساء الأجنبيات لعلاجهن ، ولا يعلم أن مورد هذه المرأة ضرورة أم لا ، إلّا بعد الفحص ، هل يجوز له الفحص اليدوي لتلك المراجعات ؟ الخوئي : إذا اطمأن الطبيب بالضرورة جاز له الكشف والنظر ، واللّه العالم . التبريزي : إذا اطمأن الطبيب بالمرض ، ورأى نفسه أنه أقوى خبرة من الطبيبات اللواتي يتيسر لها الرجوع إليهن جاز له حينئذ . سؤال ( 354 ) هل يجوز للطبيب النظر إلى ما يحل للمرأة كشفه له من جهة الحرج ، أو لا يجوز له ذلك بحجة أنه غير مضطر إلى ذلك ؟ الخوئي : يجوز إذا توقف كشف المرض على ذلك ، وإلّا فلا يجوز ، واللّه العالم . سؤال ( 355 ) هل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة في : - أ ) حالة اعتقادها بأنّ هناك ضرورة لا يمكن تأخيرها ؟ باسمه تعالى إذا لم يعلم بخطئها فلا بأس ، واللّه العالم . ب ) حالة شك الطبيب بضرورة الكشف على المرأة عند ادعائها الضرورة ؟ باسمه تعالى يعلم حكمه ممّا تقدم ، واللّه العالم . ج ) حالة تأكد الطبيب بعدم ضرورة الكشف على المرأة لكن المرأة تطلب الكشف ؟ باسمه تعالى قد ظهر ممّا أجبنا أنّه لا يجوز الكشف في هذه الصورة ، واللّه العالم .