تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

3 . عملية فتح الربط

سؤال ( 262 ) شخص أجرى عملية ربط لنفسه ، والآن يريد أن يجري عملية فتح لذلك الربط ، فهل يجوز له ذلك ؟ وما ذا لو طلبت زوجته الطلاق لرغبتها في الإنجاب إذا لم يجر العملية ؟ باسمه تعالى إذا كان فتح الربط علاجا له لتوقف الإنجاب عليه فلا بأس به ، واللّه العالم .

الفصل الرابع : اللولب

سؤال ( 263 ) إن من الطرق المستعملة حديثا في منع الحمل ما يسمى ( باللولب ) الذي يوضع على باب الرحم ليبقيه مفتوحا ، وعند سؤالي عنه قيل لي : إن التلقيح يتم ولكن البويضة الملقحة عند نزولها إلى الرحم تجد الباب مفتوحا فتنزلق إلى الخارج ، فهل يجوز استخدام هذا النوع من الطرق علما أن هناك أنواعا أخرى من اللوالب تحتوي موادّ كيمياوية كالتي تحويها حبوب منع الحمل وظيفتها قتل النطفة ( الحيوان المنوي ) قبل وصوله إلى البويضة ، فما حكم هذا النوع ، وما هو الحكم إذا كان المانع يسبب أذى للمرأة كالحبوب ؟ الخوئي : نعم يجوز استخدامه ولا بأس به ، ولها الامتناع عن استخدامه ولا سيما إذا كان مسببا لأذاها ، واللّه العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه قدس سره : إذا كان المباشر الزوج أو الزوجة فلا بأس . سؤال ( 264 ) هناك آلة معدنيّة تسمّى باللولب لمنع الحمل ، توضع في الرحم وتمنع من نزول البويضة وتلقيحها بنطفة الرجل ، وقد يستلزم حين وضعها من