تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

1 . وضع اللولب للحرج

سؤال ( 268 ) لو أنّ امرأة منعها الأطباء عن الإنجاب بحكم أنّها إن أنجبت لن تلد سوى أطفالا معوقين ، فهل يجوز في فرض السؤال أن تستخدم المرأة اللولب مع استلزام تركيب اللولب كشف العورة على الطبيب ؟ باسمه تعالى لا يجوز ذلك ، واللّه العالم . سؤال ( 269 ) ما هو الحكم الشرعي لاستخدام ما يعرف باللولب كمانع للحمل حيث إنّ استخدامه يتطلب اللمس والنظر من قبل الطبيبة ، وهل يعد وجود مانع صحي لدى المرأة يتمثل في المرض طوال فترة الحمل وكذلك إصابتها بنوع من المرض في العظام تزيد شدته مع الحمل والرضاعة ، فهل يعد ذلك ضرورة للنظر واللمس المحرمين ؟ باسمه تعالى لا يتوقف المنع من الحمل على وضع اللولب ، نعم إذا كانت مريضة في رحمها وتوقف العلاج على نظر الطبيبة ولمسها إياها فلا بأس ، واللّه العالم .

2 . وضع اللولب للضرورة

سؤال ( 270 ) هل يجوز استخدام اللولب للمرأة والتي تعاني من مشكلة في الدم ( الأنيميا المنجلية ) لغرض منع الحمل خوفا على حياتها وحياة جنينها ؟ وهل يجوز فحصها ووضع اللولب داخل الرحم من أخصائي أو أخصائية من المسلمين أو النصارى ؟ باسمه تعالى لا يجوز للمرأة كشف عورتها للطبيب ، إلّا في مقام العلاج في الرحم ، وليس المذكور في السؤال مرضا مسوغا ، واللّه العالم .