عرفت عدم صحّته عرفاً ؛ لاعتبار الانتقال والتمليك في العوض أيضاً إن قلنا باعتباره في المبيع .
وأمّا قياسه المقام على إجارة العامل لكنس المسجد أو ليعمل عملًا للغير ففيه : أنّه في الإجارة يملك العوض ؛ إذ المستأجر مالك لعمل العامل على عهدته .
نعم ، نتيجته للغير أو للمسجد ، لا أنّ المستأجر لا يملك شيئاً ، كما قاله رحمه الله .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 74
مساهمون: السيد حسن الطاهري الخرم آبادي
ص٧٤