تعريف البيع
إذا عرفت القيود والخصوصيات المعتبرة في البيع العرفي من الأمور المتقدّمة فنقول :
قد عرّف الشيخ رحمه الله البيع : « بإنشاء تمليك عين بمال » « 1 » .
وفيه أوّلًا : أنّ البيع غير الإنشاء ؛ فإنّ الإنشاء - وهو الاستعمال الإيجادي - محقِّق للبيع ، وموجد إيّاه في عالم الاعتبار ، فكيف يكون نفسه ؟ ! كما أنّ التكوينيات كذلك ؛ فإنّ إيجاد الخياطة غير الخياطة ، وكذا إيجاد البناء غير البناء ، وهذا معلوم وجداناً ، فإنّ ألفاظ الإنشاء - أعني الإيجاب والقبول - تستعمل ليوجد البيع ، وهذا الاستعمال الإيجادي يسمّى : « انشاءً » ومن الواضح أنّ المقصود من هذا الاستعمال إيجاد معنى البيع وحقيقة التمليك والتملّك .
وثانياً : ليس التمليك من مقوّمات البيع واعتباراته ، كما تقدّم شرحه « 2 » ؛ لأنّ من البيوع المتداولة بيع السلطنة ، وبيع حقّ التولية ، وغيره من البيوع التي لا يكون فيها تمليك وتملّك .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 11 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 29 - 31 .