( مسألة 2 ) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ، وكذا في المندوب على الأحوط ، ولا تجب في سائر المحرمات وان كان أحوط ، وكفارته كفارة شهر رمضان وان كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار .
كتاب الحج
وهو من أركان الدين ، وتركه من الكبائر ، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية
شرائط وجوب حجة الاسلام
وهي أمور :
أحدها : الكمال بالبلوغ والعقل .
ثانيها : الحرية .
ثالثها : الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته ، وتخلية السرب وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته .
( مسألة 1 ) لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج ان كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، وفي المندوب يشترط إذنه .
( مسألة 2 ) لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ان كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، سواء كانت ذات بعل ، أم لا ، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالأجرة ، ومع العدم لا تكون مستطيعة .
( مسألة 3 ) تقضى حجة الاسلام من أصل التركة ان لم يوص بها ، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتها .
( مسألة 4 ) من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه فليس له ان