مكة يوم النحر ، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلّا لعذر .
( مسألة 1 ) صورة حج الافراد كحج التمتع إلا في شيء واحد ، وهو أن الهدي واجب في حج التمتع ومستحب في الافراد .
( مسألة 2 ) صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلّا في أمور :
أحدها : أنه في عمرة التمتع يتعين التقصير ولا يجوز الحلق ، وفي العمرة المفردة تخير بينهما .
ثانيها : أنه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء وان كان أحوط ، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء .
ثالثها : ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت المعينة ، وميقات العمرة المفردة أدنى الحل ، وإن جاز فيها الاحرام من تلك المواقيت .
المواقيت
وهي المواضع التي عينت للإحرام ، وهي خمسة لعمرة الحج :
الأول : ذو الحليفة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم ، والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة .
الثاني : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم ، وأوله مسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق .
الثالث : الجحفة ، وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن يمر عليها من غيرهم .
الرابع : يلملم ، وهو لأهل اليمن ، ومن يمر عليه .
الخامس : قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف ، ومن يمر عليه .
الاحرام
الواجبات وقت الاحرام ثلاثة :
الأول : النية والقصد .
الثاني : التلبيات الأربع . وصورتها :