الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان ، والأحوط عدم الجلوس مطلقا الا مع الضرورة ، بل الأحوط عدم المشي تحت الظلال وان كان الأقوى جوازه ، وأما حضور الجماعة في غير مكة المعظمة فمحل اشكال .
( مسألة 3 ) لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .
( مسألة 4 ) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى اليوم الثالث لو عرض له عارض ، وان كان من الاعذار العرفية العادية .
احكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أمور :
منها - مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة ، بل هي مبطلة للاعتكاف ، ويحرم ذلك على المعتكفة أيضا ،
ومنها - الاستمناء على الأحوط ، ومنها - شم الطيب والريحان متلذذا ، أما فاقد حاسة الشم فخارج عن هذا الحكم .
ومنها - البيع والشراء والأحوط ترك غيرهما أيضا من أنواع التجارة والإجارة وغيرهما ، نعم لا بأس بهما مع الاضطرار ، بل وإذا مست الحاجة إليهما للاكل والشرب مع عدم امكان التوكيل ، بل وتعذر النقل بغيرهما على الأحوط .
ومنها - الجدال على أمر دنيوي أو ديني إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كان بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به .
( مسألة 1 ) يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به .