عَنْهُ فَانْتَهُوا »
فقالت المرأة : فاني أرى شيئا من هذا على امرأتك ، فقال : الآن اذهبي فانظري .
قال : قالت : فدخلت على امرأة عبد اللّه فلم تر شيئا ، فجاءت إليه فقالت : ما رأيت شيئا ، فقال : لو كان ذلك لم نجامعها . انتهى .
وخلاصة القول في هذه الأحاديث : ان الوشم والتنمص ، الذي عبارة عن نتف شعر الوجه وأمثالهما ، وقد لعن اللّه فاعله على لسان نبيه ، والثمن بإزائها كثمن الكلب والخنزير وأكل الربا ، ولا شبهة في حرمة ثمن الخنزير واكل الربا ، وثمن الكلب في غير الموارد المستثناة ودخول هذه الأمور في التغيير من الأمور المرتكزة في الأذهان ، ولهذا تعجبت أم يعقوب عند سماعها الحديث من « عبد اللّه » وفيه اللعن على أمثال تلك النساء ، [ والذي جرى ما جرى بينهما ] فالغرض من سوق هذه الأحاديث : تأييد ما بيناه سابقا من احراز الصغرى ، اعني :