ومنهم الشيخ الكبير كاشف الغطاء في باب آداب الحمام ، وقال : يحرم حلقها ، أي : اللحية « 1 » ويستحب توفيرها ، ولم يذكر خلافا لأحد في المسألة .
ومنهم : الملا محسن الفيض ( ره ) في ( الوافي ) ، فإنه بعد أن نقل عدة أخبار قال : وقد مضى في كتاب الحجة حديث أمير المؤمنين ( ع ) : ان أقواما حلقوا لحاهم وفتلوا شواربهم فمسخوا ، إلى أن قال : وقد أفتى جماعة من فقهائنا بتحريم حلق اللحية ، وربما يستشهد لهم بقوله تعالى حكاية عن إبليس :
« وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ »
- انتهى .
وفي كتاب ( الصافي ) يقول : ويزيده تأييدا قوله عز وجل عقيب ذلك :
« ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ »
وتغييرهم فطرة اللّه
هامش
( 1 ) وعن الحجة الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء أعلى اللّه مقامه في أجوبة المسائل كما سيأتي .