في كتاب الخلاف والمبسوط فهو لم يتعرض للمسألة في كتابه المعد لنقل الفتاوى المتلقاة ، مثل كتاب النهاية ، لا يصحّ لأنّ الاجماع ما دام لا يكون كاشفا عن وجود نص لا يكون حجّة .
ومنها الأصل
، والغرض منه إن كان أصالة الإباحة بمعنى إنا نشك في أن العدول من الجماعة إلى الفرادى جائز أم لا ؟ فاصالة الإباحة تقتضى جوازها ، وإن كان الغرض منه الإباحة الوضعية ، فمعناها عدم اشتراط كون الصّلاة جماعة من أولها إلى اخرها في صيرورتها جماعة .
ومنها : [ عدم وجوب صلاة الجماعة ابتداء واستدامة ]
ما يظهر من المحقق رحمه اللّه في المعتبر ، وهو أن الجماعة لا تجب ابتداء ، فكذلك لا تجب استدامة ، واستدل به العلّامة رحمه اللّه في التذكرة .
ومنها ما في التذكرة أيضا من دلالة رواية واردة في طرق العامة
، يستفاد منها أن معاذ بن جبل كان يقوم في محلته ، ففي يوم اقتدى به رجل ، فطالت صلاة معاذ فتخلّف عن الجماعة وأتى بصلاته منفردا ، فقال له معاذ : نافقت ، فبلغت هذه القصة بالنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلم لمعاذ : إنّك رجل فتّان ولم يقل : إن صلاة هذا الشخص الاذي تمّ صلاته فرادى باطل .
ومنها استصحاب جواز الانفراد
، فإن قبل الشروع في الصّلاة كان له أن يصلى فرادى فيستصحب .
ومنها التمسك بما ورد من الروايات في باب الاستخلاف
، وجواز تسليم المأموم قبل الإمام ، وصلاة ذات الرقاع .
[ وجوه عدم جواز نقل النية من الجماعة إلى الفرادى ]
وفي قبال ذلك فقد ذكر بعض وجوها لعدم جواز نقل النية من الجماعة إلى الفرادى :